الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن أم تلك البنت إن كانت قد تزوجت زواجا يمكن لحوق البنت بصاحبه، فإنها تلحق به ولو لم يعترف بها، ما لم ينفها بلعان. وإذا لم يمكن إلحاق البنت بنسب شرعي فإنها تعتبر بنت زنا، ولا يجوز إلحاقها بالرجل الذي زنى بأمها عند جماهير أهل العلم، وإنما تنسب إلى أمها ولو كان الزاني معترفا بها. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 110658.
وإذا لم يكن لتلك البنت ولي أو عضلها وليها فإنما يزوجها سلطان المسلمين أو من ينوب عنه كالقاضي أو جماعة المسلمين عند عدم وجود قاض شرعي.
وإن كانت في بلد غير إسلامي فيزوجها مركز إسلامي لأنه يقوم مقام المحاكم الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 139592 والفتوى رقم : 151507.
والله أعلم.