الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال بالرقم المذكور قد سبقت الإجابة عنه بالفتوى رقم: 162949.
ولا يلزم هذه المرأة سؤال أخيها إن كان قد بلغ أم لا، هذا هو الأصل، ولكن لا يجوز لها أن تجعله وليا لها في هذا النكاح إلا إذا تأكدت من بلوغه، وأما بالنسبة لبُعد الولي فقد ذكر الفقهاء أنه إذا غاب الولي غيبة منقطعة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد في قول بعضهم، أو تنتقل إلى الحاكم في قول البعض الآخر، فيرفع الأمر للقاضي أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية ليتولى تزويج المرأة، وننبه هنا إلى أنه مع توفر وسائل الاتصال الحديثة يمكن للولي أن يوكل من يتولى تزويج موليته، وأما ولاية تارك الصلاة عموما فقد سبق بيانها بالرقم المذكور سابقا، والواجب على كل حال أن ينصح هذا التارك للصلاة بالتوبة من ذلك، وأن يبين له خطورة تركها، وأن من أهل العلم من ذهب إلى كفر من تركها ولو كسلا، وينبغي أن يتحرى في نصحه جانب الرفق واللين رجاء أن تؤتي النصيحة ثمرتها بالاستجابة والتوبة والإنابة.
والله أعلم.