الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت أيتها الأخت الكريمة حين دخلت المسجد وأنت حائض، فإن جمهور العلماء يمنعون الحائض من المكث في المسجد، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه مما وقع، وإذا كان الحال كما ذكرت فما أفتاك به هذا الشيخ من وجوب الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف والسعي هو الصواب، وأنت الآن باقية على إحرامك لم تحلي منه، فتأتين مكة بدون إحرام ثم تطوفين وتسعين، فإذا فرغت من السعي فقد تحللت التحلل الثاني، ويجوز لك بعد هذا أن تخرجي إلى الحل كالتنعيم فتحرمي من هناك بعمرة، ولا يجوز لك أن تأتي بالعمرة قبل الفراغ من أعمال الحج.
قال الشافعي رحمه الله في الأم: فَإِنْ اعْتَمَرَ وهو في بَقِيَّةٍ من إحْرَامِ حَجِّهِ، أو خَارِجًا من إحْرَامِ حَجِّهِ وهو مُقِيمٌ على عَمَلٍ من عَمَلِ حَجِّهِ فَلَا عُمْرَةَ له وَلَا فِدْيَةَ عليه، لِأَنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ في وَقْتٍ لم يَكُنْ له أَنْ يُهِلَّ بها فيه. انتهى.
وأما ما كان منك من الجدال ونحوه فيكفيك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه مع الإكثار من الحسنات الماحية فإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.