الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك على سؤالك بخصوص مبيت زوجك عند الزوجة الأخرى مدة الإجازة، وذلك في جواب سؤالك السابق بفتوى رقمها : 166201.
أما عن حكم امتناعك من إجابة زوجك إذا طلبك للمعاشرة في يوم نوبة الزوجة الأخرى، فلم نقف على كلام لأهل العلم بخصوصه، والذي نراه أقرب -والله أعلم- هو ألا تمتنعي منه مراعاة لعموم الأدلة القاضية بوجوب طاعة المرأة لزوجها في الاستمتاع وتحريم امتناعها من غير عذر، ولكون الجماع في هذه الحال ليس معصية لذاته وإنما لكونه اعتداء على وقت الزوجة الأخرى.
قال الشربيني: وَلَوْ جَامَعَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي لَيْلَةِ غَيْرِهَا عَصَى، وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ وَكَانَ لِضَرُورَةٍ. قَالَ الْإِمَامُ: وَاللَّائِقُ بِالتَّحْقِيقِ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْجِمَاعَ لَا يُوصَفُ بِالتَّحْرِيمِ وَيُصْرَفُ التَّحْرِيمُ إلَى إيقَاعِ الْمَعْصِيَةِ لَا إلَى مَا وَقَعَتْ بِهِ الْمَعْصِيَةُ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَحْرِيمَ الْجِمَاعِ لَا لِعَيْنِهِ، بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.
لكن عليك نصحه بالعدل بين زوجاته وأن تبيني له أن معاشرة الزوجة في نوبة غيرها لا تجوز، وانظري الفتوى رقم: 110761.
والله أعلم.