الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق من قبيل الكناية فلا يقع بها إلا إذا نواه الزوج، جاء في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق, فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم, وأبو حنيفة, ومالك وهو المنصوص عن الشافعي، وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق وإن نواه، لأنه فعل من قادر على النطق, فلم يقع به الطلاق, كالإشارة، ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق, فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها, ونواه, وقع كاللفظ. انتهى.
كما أن بعضا من أهل العلم لا يحصل عندهم الحنث بفعل الزوجة الأمر المحلوف عليه نسيانا إذا كانت ممن يبالي بتعليقه، وهو المفتى به عندنا، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتويين رقم: 137694، ورقم: 80271.
وبنا ء على ما تقدم، فإن ما ذكرته لم تطلق به زوجتك، وراجع الفتوى رقم: 160031.
وعليك الابتعاد مستقبلا عن الحلف بالطلاق، لئلا تندم حين لا ينفع الندم، ولأنه من أيمان الفساق فلا يجوز الحلف به، وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.