الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على ترك شيء أو على فعل شيء ثم حنث بفعل ما حلف على تركه أو بعدم فعل ما حلف على فعله، فإنه تلزمه الكفارة؛ فالحنث يقع بفعل الشيء المحلوف عن فعله في يمين البر، وبعدم فعله في يمين الحنث.
وبما أنك- مع الوقت- تفعلين ما حلفت على عدم فعله، وتتركين ما حلفت على عدم تركه فإنك قد حنثت، وعليك أن تكفري عن هذه الأيمان التي حنثت فيها، والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (المائدة: 89). فإذا كنت لا تجدين الإطعام والكسوة فإن عليك أن تكفري عنها بالصيام عن كل يمين ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
نسأل الله تعالى أن ييسر لك كل أمر عسير، وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته.
والله أعلم.