الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذنت لزوجتك في زيارة أهلها والبقاء عندهم مدة فلا حرج عليكما في ذلك، ولا حد لهذه المدة في الشرع ما دمتما راضيين بها، أما إذا أذنت لها في زيارة أهلها ثم سألتها الرجوع لبيتك فلا يحق لها الامتناع بغير عذر، وانظر الفتوى رقم : 146417، وإذا طلبت البقاء عند أهلها بالقدر المتعارف عليه في الغالب ( كالأسبوع ونحوه) فينبغي أن تأذن لها، وانظر الفتوى رقم : 54917 . كما أنها إذا طلبت الرجوع إلى زوجها فينبغي له أن يرجعها إليه، بل قد يجب عليه ذلك إن كانت متضررة بعدم رجوعها إلى بيتها، وراجع الفتوى رقم: 10254.
وننبهك إلى أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 136128.
والله أعلم.