الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشرط الذي تشترطه الشركة بتحمل المدين لمصاريف السيارة والعامل المرسل إلى العداد عند تأخر العميل في السداد داخل فيما يظهر في الشرط الجزائي على عدم الوفاء بالدين، والعلماء المعاصرون الذين تكلموا عن الشرط الجزائي وبحثوا فيه قسموه إلى نوعين:
النوع الأول: هو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه أو تأخيرها عن الوقت المحدد.
النوع الثاني: هو ما كان مقررا لتأخير الوفاء بالديون.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح، قال الحطاب: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. انتهى.
وبالتالي، فلا نرى جواز ذلك الشرط، لكن لو تم التعاقد دونه وحصلت مماطلة من المدين الموسر واقتضى ذلك متابعته فللدائن حينئذ تحميله ما تكلفه في متابعته وتحصيل دينه، كما بينا في الفتوى رقم: 97791.
والله أعلم.