حلف بالطلاق بينه وبين نفسه أن لا يقترب من زوجته

1-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوج صديقتي حلف بينه وبين نفسه أن لا يقترب منها أو يتكلم معها لمدة شهر وقال لها إنه حلف يمين طلاق بينه وبين نفسه وإن اقتربت منه قال لها سينفذ اليمين ولكن لا بد من الكلام، فهل يقع الطلاق علما بأنها حامل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المحلوف به هو طلاق الزوجة -كما في السؤال- فما نسبته إلى زوج صديقتك من أنه حلف بينه وبين نفسه يحتمل عندنا احتمالين، ولكل منهما حكمه:

الأول: أن يكون قد حدث نفسه بهذا اليمين ولم يتلفظ به، وفي هذه الحالة لا يلزمه شيء ولو أقدم على كلام زوجته أو الاقتراب منها قبل نهاية الشهر، فحديث النفس لا مؤاخذة فيه، لعسر الاحتراز منه، جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. انتهى.

والطلاق لا يقع بمجرد حديث النفس عند جمهور أهل العلم، جاء في سبل السلام للصنعاني: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور. انتهى.

وهذا الاحتمال الأول يعضده قوله: وإن اقتربت منه قال لها سينفذ اليمين، لأنه لو كان قد حلف بطلاقها حقيقة لكان الأمر قد خرج من يده، ولم يعد لوعده بتنفيذه معنى.

والاحتمال الثاني: أن يكون زوج صديقتك قد تلفظ بهذا اليمين منفردا ليس معه أحد، وهنا يكون قد تلفظ بطلاق معلق وبالتالي فإن كلم زوجته أو اقترب منها ـ على الوجه الذي قصده ـ قبل تمام الشهر فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والحمل لا يمنع الطلاق باتفاق أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 127998.

والله أعلم.

www.islamweb.net