لا حدَّ للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط للأجل

26-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على جهودكم العظيمةسؤالي هو : هل يجوز البيع والشراء تقسيطامع العلم أن التقسيط يزيد من سعر السلعة بنسب متفاوتة عن سعرها نقداوهل للتقسيط شروط معينةمثل نوع السلعة ومقدار التقسيط ونسبة الزيادة والمدة الزمنية للتقسيطأرجو الإسهاب وبارك الله فيكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع التقسيط جائز، وهو بيع سلعة معلومة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يدفع فيه المشتري كل شهر أو سنة جزءا من الثمن المحدد حسب ما اتفق عليه، هو والبائع في العقد.
ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط مقابل الأجل، بل له أن يأخذ في كل صفقة من الزيادة ما يناسبها حسب طول الأجل وقصره ونحو ذلك، بشرط أن تكون تلك الزيادة محددة عند العقد متفق عليها سلفاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1084.
والله أعلم.

www.islamweb.net