الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبيع التقسيط جائز، وهو بيع سلعة معلومة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يدفع فيه المشتري كل شهر أو سنة جزءا من الثمن المحدد حسب ما اتفق عليه، هو والبائع في العقد.
ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع في بيع التقسيط مقابل الأجل، بل له أن يأخذ في كل صفقة من الزيادة ما يناسبها حسب طول الأجل وقصره ونحو ذلك، بشرط أن تكون تلك الزيادة محددة عند العقد متفق عليها سلفاً، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1084.
والله أعلم.