الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاذا كان الأب أمر بتخصيص قطعة أرضية مما يملكه لحفدته وقد تم ذلك لكنهم لم يقوموا بالبناء عليها وإنما منحوا جزءا منها لعمهم كي يبني عليه، فإذا كان الأمر كذلك فالأرض للحفدة، وأما ما منحوه للشخص الذي بنى على جزء من تلك الأرض فلا يخلو حاله إما أن يكونوا قد أعطوه إياه على سبيل التمليك وقد حازه وشرع في البناء فيه، وبالتالي فإنه يكون ملكا خالصا له وينتقل بعد موته لورثته، ولا يكون للحفدة المذكورين حق الرجوع فيه أو المطالبة بعوض عنه .
وأما إن كانوا أعطوه الأرض عرية فانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 65439. وننصح بالرجوع في مثل هذه القضية إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.