الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مال هذه الجارة مختلطا والغالب عليه الحلال دون الحرام، فلا حرج عليكم في الأكل من طعامها، وأما إن كان أغلب مالها حراما فالأولى ترك الانتفاع به، وأما عين المال الحرام فلا يجوز لكم الانتفاع به، وراجعي الفتوى رقم: 6880.
وأما جوارك لها فلا حرج فيه على كل حال، مع التنبيه إلى أن الشرع قد أوصى بالإحسان إلى الجيران، وجعل لهم حقوقاً، وقد سبق بيان هذه الحقوق ومراتبها في الفتويين رقم: 36092، ورقم: 71781.
والله أعلم.