تأخير الصلاة من أجل الجماعة

4-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لدي التهاب في المنطقة الحساسة، فهي تخرج مادة صفراء ولم أشف منها بعد، فأنا أستنجي و أتوضأ عند كل صلاة تقريبا، ولكن في معظم الأحيان أو عندما أكون داخل البيت أنتظر أمي عند ما تستيقظ وأصلي الظهر معها جماعة قرب صلاة العصر، وبعد العصرنظرت بدون لمس للعورة إذا كانت توجد نجاسة ذهبت وعدت الكرة، وإذا كانت لا توجد صليت فورا دون وضوء جديد ولا شيء، ونظرا لأن أمي يكون لديها أشغال بعد صلاة العصر فتحب أن لا تتأخر.
وسامحني لكن هذا سؤال متعلق بالسابق: أنا أحيانا أذهب لأصلي العشاء في المسجد. هل علي ذنوب فأصلي العشاء والسنن بعدها فقط أو أفعل ذلك وأستمع لدرس يلقيه الشيخ. فهل علي إثم؟ ونظرا لأن أمي قالت إذا استنجيت وتوضأت بعد دخول الوقت لا أظن أن في ذلك شيئا.
أتمنى يا شيخ أن تدعو لي بالشفاء من ذلك والثبات عى طاعة الرحمن والتقى والنجاة من النار ودخول الجنة، وسعادة الدنيا والآخرة.
الله يجزيكم كل خير على مجهوداتكم ويجزيكم الجنة بغير حساب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله سبحانه  وتعالى لك الشفاء والعافية والثبات على الطاعة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وإذا كان خروج هذه المادة أو هذا السائل مستمراً بحيث لا ينقطع وقتاً تمكن فيه الطهارة وأداء الصلاة في الوقت فإنه يعتبر سلسا، فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، بعد التحفظ والاحتراز من السلس، ثم لا يضرك ما خرج منه ولو خرج أثناء الصلاة، ولك أن تصلي بذلك الوضوء ما شئت من النوافل ، ثم إن في السؤال شيئا من عدم الوضوح ، وستتم الإجابة عليه بناء على ما فهمنا منه.

فإذا كانت السائلة تقصد أنها تؤخر صلاة الظهر بعد الوضوء في بعض الأحيان لتصلي مع أمها جماعة فإنه لا حرج في ذلك إذا لم يؤد إلى خروج وقت الظهر.

قال ابن قدامة في المغني: فإن دخل في الصلاة عقب الطهارة أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. انتهى.

وأما صلاتها العصر بنفس الوضوء السابق إذا لم يخرج شيء فقد جرى الخلاف في صاحب السلس إذا توضأ وصلى ثم جاء الوقت التالي ولم يخرج منه شيء ولم يحصل ناقض آخر، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر؟ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 59835.

ولا إثم في ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة إذا توفرت الشروط المطلوبة لخروجها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :141101 ، ولها أن تصلي الراتبة وما تشاء من النوافل في المسجد أو غيره، كما يجوز لها استماع الدرس بالمسجد ولو كانت على غير وضوء ما لم تكن على جنابة أو حيض كما سبق بيانه في الفتوى رقم :58293 ، مع التنبيه على أن الأفضل في حق المرأة أداء الصلاة في بيتها مطلقا؛ لأن ذلك أبعد لها عن الفتنة وأنفى للشر والفساد كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 134634.

 والله أعلم

 

www.islamweb.net