الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمجرد كتابة الشقة باسم بعض الورثة، من غير أن يحوزها المكتوبة باسمهم حيازة شرعية لا تصير به الشقة ملكا لمن كتبت باسمه. وتأخذ تلك الكتابة حكم الوصية للوارث، فإذا لم يرض الورثة بإمضائها فإن الشقة تكون ميراثا يقسمونها بينهم القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم : 114249 ، والفتوى رقم : 121878 ، والفتوى رقم : 71524 ، وكلها عمن كتب بعض أملاكه باسم بعض ورثته .
وأما راتب المتوفى فإن كان المتوفى قد أودع المال عند ابنه وابنته أو وكلهما في التصرف في راتبه بالنفقة عليه في حياته فإنه يقبل قولهما باليمين بأن المال لم يبق منه شيء.
جاء في غمز عيون البصائر للحموي: وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله إما أن يكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته... اهــ.
ومثله عند الشافعية فقد نصوا -كما في تحفة المحتاج- على أنه: لو ادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه.
وكذا عند الحنابلة أيضا إذا كانت الوكالة بغير مقابل، وأما إذا كانت بمقابل وادعى الوكيل الرد وأنكرالموكل فلهم قولان، أحدهما: القول قول الوكيل، والثاني: قول الموكل، وفي هذه الحال إذا أشهد الوكيل في الرد إلى الموكل برئت ذمته. اهـ .
وجاء في الموسوعة الفقهية: كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله بيمينه، كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر، وسواء كان ذلك في حياة مستحقها أو بعد موته، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة.. اهـــ
والله أعلم.