الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا النوع من البيع لما فيه من الغش والخديعة والكذب وذلك منهي عنه شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وإخبار المشتري أن ثمن السلعة كذا والواقع غير ذلك تحايل عليه ليدفع ثمن التوصيل وهو ثمن السلعة وربحها، كل ذلك كذب وخداع وتحايل لأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز. قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة:188)
فاتقوا الله تعالى واعدلوا عن ذلك إلى ما لاغش فيه ولا خداع، وبينوا للمشتري ثمن السلعة وأجرة التوصيل. وفي الحديث:البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري و مسلم .
واعلم أن وسائل الكسب المباح كثيرة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
والله أعلم.