الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قبول تلك الهدايا التي يأتيك بها أخوك والانتفاع بها إن كانت مما يصرف إليه تعويضا عن البطالة وحتى لو كان ماله مختلطا بعضه من الرواتب المحرمة التي كان يتقاضاها عن عمله في بيع الخنزير وبعضها من تلك المكافأة الممنوحة له للبطالة فيجوز قبول هديته أيضا لجواز معاملة مختلط المال على الراجح، لكن عليك نصح أخيك بالتخلص من قدر المال الحرام الذي كسبه من عمله المحرم في بيع الخنزير وليدفع مقدار ما كسبه من ذلك العمل للفقراء والمساكين توبة إلى الله عن عمله ذلك وتخلصا من المال الحرام، وليس له أن ينتفع هو به في نفسه أوعياله إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه فله أن يأخذ بقدر حاجته، قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا. اهـ
والله أعلم.