الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق وأن فصلنا القول في حكم ثياب الكفار من حيث الطهارة والنجاسة في الفتوى رقم 49790, ولا نرى مانعا من غسل ثيابك مع ثيابهم، لكن إن كانت هذه الثياب هي الثياب الداخلية التي تباشر عوراتهم فإن الأولى أن لا تغسلها مع ثيابك لكون كثير منهم لا يتقون النجاسة ولا يتعبدون بتركها فهي مظنة التنجس, والحل هو أن تطلب من صاحب المغسلة أن يغسل ثيابك لوحدها إن أمكن, ولا يحكم بنجاسة ما غسلته قديما من ثيابك مع ثيابهم الداخلية لأن نجاسة ملابسهم غير متحققة, وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن َثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيهِمْ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةُ الِاسْتِعْمَالِ، مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا, وانظر الفتوى رقم 36758عن حكم غسل ملابس المسلم مع ملابس الكافر .
والله تعالى أعلم