الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 50322، حكم الزيادة التي يجدها أمين الخزنة.
وعليه، فلا يجوز لك التصرف بالمبلغ المذكور إلا بإذن الجهة التي تعملين بها، أو في حال صرح صاحب الفاتورة بهبة هذا الباقي لك فيجوز أن تفعلي فيه ما تشائين.
والله أعلم.