الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تحمل المدين دفع الفائدة الربوية عنك أو قبول ذلك منه، لأن دفعه للفائدة عنك يعتبر ربا لكونه إنما دفعها بسبب الدين الذي عليه لك وتأخره في سداده؛ لما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، روى البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا.
وفي المسألة محذور آخر وهو أنه يدفع فائدة ربوية أصلا.
وأما أنت فعليك التوبة إلى الله من الاقتراض بالربا والعزم على عدم العود إليه، واعلم أنه لا تلزم المبادرة إلى تسديد قرض البنك الربوي إذا لم يكن في ذلك إسقاط للفائدة.
والله أعلم.