الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك له ضوابط شرعية لا بد من توفرها بينا ها في الفتوى رقم: 6374.
والمستأجر في مرحلة الإجارة ليس مالكا للعقار حتى يحق له بيعه، فتصرفه فيه على هذا النحو تصرف في ما لا يملك وهو باطل وما ينبني عليه باطل، وعليه رد المبيع، فإن تعذر ضمن قيمته يوم التصرف الباطل، وأما مسألة هل يحق للبائع مطالبة المشتري عند توقيع البيع بمبلغ زائد بعد انتهاء فترة عقد الإجارة، فإذا كنت تقصد بالبائع المستأجر والمشتري منه أثناء عقد الإجارة فقد تقدم أن البيع باطل أصلا، لأنه باع ما لايملك، أما في حال كان عقد الإجارة سليما وكنت تقصد بالبائع المؤجر فالجواب، نعم يجوز للبائع مطالبة المشتري بثمن يتراضيان عليه، لأنه لم يحصل بينهما بيع بعد فله أن يطلب في بيته الثمن الذي يريد، وإن كانا اتفقا على بيع العقار في نهاية المدة بسعر السوق أو أن يهب له العقار فيلزمه الوفاء بالوعد، ولو أراد المستأجر تملك العقار قبل انتهاء فترة عقد الإجارة فله ذلك ويكون الثمن بالتراضي بينه وبين مالك العين، سواء أكان بمقدار ما بقي من أقساط أو أقل أو أكثر، جاء في قرار ندوة البركة الثامنة: إذا رغب المستأجر في الإيجار المنتهي بالتمليك بتعجيل التملك لمحل الإجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها، فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين، سواء كان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار، أو بأقل أو بأكثر، لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع.
والله أعلم.