الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر ما ذكرته من كونك قد اقتصرت على قولك: والله لتقفلي التلفون دلوقتي ـ ولم تكمل ما نويت التلفظ به فلا يلزمك طلاق ولا تحاسب على ما نويته من غير أن تنطق به، وقد ذكرنا في الفتوى التي أشرت إليها قول ابن قدامة: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم.
لكن يبقى التنبيه على أن زوجتك إن كانت لم تغلق الهاتف على الوجه الذي قصدت فقد حنثت في يمينك وبالتالي فتلزمك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وبخصوص ما سألتَ عنه في قولك: وما هو المقصود بـ: نية الطلاق بدون لفظ لا أثر لها ـ فإنا لا ندري ما الذي تسأل عنه فيه فهو واضح كل الوضوح، وعلى أية حال، فإن مجرد نية الطلاق بدون لفظ لا طلاق فيها، لأنها من قبيل حديث النفس الذي لا مؤاخذة فيه لعسر الاحتراز منه، جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم.
قال قتادة: إذاً طلق في نفسه فليس بشيء. انتهى.
وجاء في سبل السلام للصنعاني: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور. انتهى.
وأخيرا ننصحك بالابتعاد عن تتبع الوساوس وعدم الالتفات إليها فذلك أنفع علاج لها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.