الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد- ،يقع به الطلاق في حالة الحنث، و أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ،–وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين بالله، فإذا حنث الحالف لزمت كفارة يمين ولا يقع به طلاق و أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم : 11592.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه نية الحالف فيما يحتمله اللفظ ، فإن كنت قصدت بيمينك حمل زوجتك على الأكل معك في ذلك الوقت –كما هو الظاهر من سؤالك- فقد حنثت بامتناع زوجتك من الأكل حينئذ ولا عبرة بأكلها معك في طعام الغداء، وفي هذه الحال تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها قبل أن تنكح زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك مشافهة .
والله أعلم.