الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد كتابة المرأة لاسمها بالحناء في يدها لا حرج فيه- إن شاء الله تعالى- إلا أنه إذا كان ذلك بالنقش فإن بعض أهل العلم كرهه.
فقد جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ويكره النقش والتطريف . ذكره الأصحاب.
وسبق أن بينا أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز استعمال المرأة للحناء مطلقا، ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية. وانظري الفتويين : 24395 ، 60265.
والله أعلم.