الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض أهل العلم على أن من أقدم على معاملة محرمة جاهلا بحرمتها وكسب منها مالا ثم تاب إلى الله تعالى فإن ما بيده من المال المكتسب من العمل المحرم يجوز له الانتفاع به، لقول الله تعالى لقوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ {البقرة:276}. وانظر الفتوى رقم: 137729
وما دام العمل محرما فعليك أن تنأى بنفسك عنه، ولا اعتبار لحاجة من ذكرت ما لم تنضبط المعاملة بالضوابط الشرعية، ثم إن من شروط صدق التوبة وقبولها الإقلاع عن الحرام والكف عنه .
والله أعلم.