الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن العمل في البنك لا حرج فيه إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية ويخلو من التعامل بالربا وسائر المعاملات المحرمة، وأما إن كان هذا البنك يقوم بإبرام المعاملات الربوية ووظيفتك فيه تسويق تلك المعاملات المحرمة فلا يجوز لك العمل فيه، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
ومعلوم أن الربا لا يقتصر وعيده على آكله أو موكله فقط، بل يتعدى إلى كل من ساهم في إجراء تلك المعاملة ولو بخط في ورقة، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ـ يعني في الإثم ـ رواه مسلم.
فكيف بمن يدعو الناس إليه ويحاول إقناعهم به؟ وليعلم المؤمن أن الله جل ذكره قد يسر لعباده سبل الرزق الحلال، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15}.
وقال تعالى: لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى {طه:132}.
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى مولاه وقاه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2ـ 3 }.
والله أعلم.