الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق في المرات الثلاث مدركا لما يقول ولم يصل غضبه لدرجة أن يسلبه الوعي، فقد وقع عليك ثلاث طلقات، وعليك مفارقته فقد بنت منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، ولا عبرة بكون السبب الباعث على الطلاق سببا تافها ولا بكون زوجك لا يذكر نيته في هذا الطلاق، لأن ألفاظ الطلاق الصريحة لا تحتاج إلى نية، قال ابن قدامة: فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية.
والله أعلم.