الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما شاركتك به زوجتك في الشقة أو الذهب؛ فهو حق خالص لها، وقد ذكرت أنها شاركتك في الشقة بنسبة خمسة بالمائة من ثمنها، فيكون لها ذلك القدر مشاعا في الشقة؛ سواء كتبتها باسمك أو اسمها. لكن يمكنك أن تشتري منها نصيبها في الشقة بما تتفقان عليه من ثمن؛ وإلا فينبغي إثبات حقها الخالص لها، لئلا يضيع بسبب عدم إثباته رسميا.
وأما الذهب؛ فإن كنتما نسيتما مقدار ما اشتركت به، ولا بينة، فلك أن تعطيها ما تدعيه هي ولو زدتها إكراما لها، فلا حرج في ذلك.
وما قمت بتمليكها إياه من مالك في حياتك ورشدك وحازته؛ فإنه يكون ملكا خاصا بها.
وأما مجرد كتابة الشقة أو غيرها من مالك باسمها دون أن تملكها ذلك في حياتك، وإنما لتستأثر به بعد موتك؛ فإنه يكون وصية، والوصية للوارث لا تمضي ما لم يجزها باقي الورثة؛ لما في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة.
والله أعلم.