الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحل المذكور لا يبيح استصدار بطاقة الفيزا التي تتضمن شرطا ربويا محرما لحرمة إقراره والرضا به مالم تلجئ إلى ذلك ضرورة أوحاجة معتبرة، وحينئذ يجب الاكتفاء بقدر الحاجة وتسديد المبلغ في أجله لئلا يلزم حاملها بدفع فوائد ربوية، وانظر الفتويين رقم: 25545، ورقم: 69262.
والنقاط التي تهبها لكم تلك البنوك بناء على تعاملكم المحرم معها ويمكن استبدالها بنقود ليس لكم أن تنتفعوا بها في أنفسكم، بل يلزمكم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين مالم تكونوا فقراء محتاجين إليها فلكم الأخذ بقدر حاجتكم، وذلك لأن تلك الهبات مكافأة على العقد الربوي إلا أنه لا ينبغي تركها للبنوك ورفض أخذها حتى لا يجمع للبنك بين العوض والمعوض، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ.
والله أعلم.