الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاء النطق به بلفظ صريح أو كناية معها نية إيقاعه، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وشرط الطلاق أهل ومحل، والقصد مع لفظ، أو ما يقوم مقامه. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387.
وما ذكرته يفيد أنك لم تكن تقصد إنشاء التلفظ بالطلاق، بل جرى على لسانك على نحو يشبه الهذيان، وبالتالي فلا يقع به طلاق، ولو افترضنا أنك قصدت التلفظ به ولم يكن هذيانا، فما نطقت به من قولك: حينئذ سوف أقول لها أنت طالق ـ إنما هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يلزم به شيء، فعلم أن الطلاق غير واقع بما ذكرت على كل حال.
والله أعلم.