الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالأيام التي مارست فيها تلك العادة قبل بلوغك لا يلزمك قضاء صلواتها ولا صيامها، لأنك غير مكلف شرعا قبل البلوغ، والأيام التي مارست فيها تلك العادة بعد البلوغ وتيقنت أن ما خرج منك هو المني فيجب عليك قضاء كل الصلوات التي صليتها وأنت جنب، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة وليس الجهل بوجوب الغسل مسقطا للقضاء في قول جمهور أهل العلم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 36178.
وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جاهلاً بوجوبه لم تلزمه الإعادة، وقد ذكرنا بعض كلامه وما احتج به، وذلك في الفتوى رقم: 109981.
والمفتى به عندنا هو القول الأول، وهو وجوب إعادة تلك الصلوات، لأنها دين في ذمتك، ودين الله أحق أن يقضى، ثم هذا القول أحوط وأبرأ للذمة, وإذا كنت لا تعلم عدد تلك الصلوات على وجه الدقة فلا مناص من التقدير, فاجتهد في تقدير عددها وصل ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.
وأما الصيام: فما تيقنت أنه نزل منك مني بتلك العادة في نهار رمضان وكنت عالما بأن نزوله مفطر فالواجب عليك قضاء صيامه أيضا، وإذا لم تعلم عددها بالتحديد فيلزمك تقديرها كالصلاة، ولا تلزمك كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع، وأما إن كنت جاهلا بفساد الصوم فالمفتى به عندنا أن من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بأنها من المفطرات فصومه صحيح ولم يلزمه القضاء حتى ولو نزل المني، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 137897, 143137, 150633, 114275.
واجتهد ـ أخي السائل ـ مستقبلا في البعد عن تلك العادة السيئة وعن كل ما يثير الكامن في النفوس، وعليك بصحبة الصالحين والأخيار فإنهم خير معين لك على طاعة الله تعالى والبعد عن معصيته.
والله أعلم.