الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتويين: 129522، 48250، حكم سماع المرأة غناء الرجل وأناشيده، وخلصنا في الفتويين المذكورتين إلى أن ذلك جائز بشرط خلوه من المعازف فيما خلا الدف، فإن الراجح من أقوال أهل العلم جوازه للرجال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 112855.
وعليه، فإذا كانت المادة المسجلة على الشريط أو القرص خالية من آلات العزف وغيرها من المنكرات الأخرى وأمن من يستمعن ذلك من الفتنة فلا مانع من شرائه وسماعه لا سيما إن كان ذلك في أفراح الزواج والأعياد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 128375.
والله أعلم.