الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على صديقك وقد أراد التوبة وحسن ذلك صنعا أن يبادر إلى التحلل من المظالم، فيرد إلى صاحبه الذي كان يعمل معه ما اختسله من المال الذي أمنه عليه وهو (240) مليون سنتيم كما ذكر في السؤال، ويمكنه أن يرسلها على حساب صاحبه ونحو ذلك دون أن يخبره بسببها إذ المعتبر وصول الحق وتمكن صاحبه منه على أنه حقه ولو بطرق غير مباشرة .
وأما المبلغ الذي سرق من مكتبه فلا يضمنه صاحب العمل ولا يجوز تضمنيه إياه، وكذلك مسألة رواتب مدة الفصل وإيقافه عن العمل لا تلزم صاحب العمل ولا يجوز إلزامه إياها لأنه لم يكن يعمل لديه حينها، إلا إذا كان صاحب العمل قد أذن له في الدوام دون أن يسند إليه عملا ولم يسرحه نهائيا، أو فسخ عقد الإجارة بلا عذر قبل نهاية مدة العقد مع تمكين العامل من نفسه في هذه المدة فله أجرة تلك المدة لأنها تثبت بمجرد التمكين من المنفعة. فمتى كان العامل باذلا لمنفعته ممكنا مستأجره من استيفائها ثبتت الأجرة ولو لم يستوف المستأجر المنافع لأنها فاتت على ملكه. قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.
وأما مسألة التعويض عن الأضرار ما يشرع منها وما لا يشرع فانظر فيه الفتوى رقم 9215.
وأما البيت والسيارة اللذان اشتراهما بقرض ربوي فلا حرج عليه في الانتفاع بهما لأن حرمة القرض تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه، هذا مع التوبة إلى الله تعالى مما أقدم عليه من الاختلاس والمعاملات الربوية، ومن تاب تاب الله عليه.
والله أعلم.