الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة لا يمكن أن يفتي فيها من لا يعرف كل ملابساتها، فكان من المناسب عرضها على علماء البلد المطلعين على الواقع هناك، ولا شك أنه لا يجوز للمسلم الاعتداء على مال أخيه المسلم ولا على جسده إلا بالحق، لما في حديث مسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا.
وعلى الدولة أن تحقق في الموضوع حتى تنصف المظلومين ـ إن ثبت ذلك ـ فترد لهم مساكنهم وأموالهم التي سلبت منهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
وعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم .... رواه البخاري ومسلم.
وقال النووي: أَمَّا نَصْر الْمَظْلُوم فَمِنْ فُرُوض الْكِفَايَة, وَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر, وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه الْأَمْر بِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَفْ ضَرَرًا. اهـ.
وقال الشوكاني في النيل: يجب نصر المظلوم، ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر. انتهى.
والله أعلم.