الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فلا يجب غسل الساقين في الوضوء، لأن الله تعالى جعل غاية غسل القدمين الكعبين. فقال تعالى
(وأرجلكم إلى الكعبين) [ المائدة :6] . والكعبان هما : العظمان الناتئان بين القدم والساق، ولكن ورد في السنة ما يدل على استجاب غسل جزء من الساقين من باب زيادة الأجر، ففي
البخاري و
مسلم :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء" . والغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين، وكان
أبو هريرة يقول مع هذا الحديث "
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " رواه
البخاري ، حتى أصبح يروى على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال
ابن حجر واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأياً، وعن ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة ، وأبو عبيد بإسناد حسن. وقيل: الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق ـ لقوله صلى الله عليه وسلم : "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" وكلا مهم معترض من وجوه" أ. هـ.
والصواب من هذا - والله أعلم - هو سنية إطالة الغرة والتحجيل بحسب الاستطاعة .
ولمعرفة أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم:
5345والله أعلم .