الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه لا يجوز لك أن تأذن لزوجتك في الخروج متعطرة متزينة، ولا يجوز لها هي الإقدام على ذلك ولو أذنت لها بل إن بعض أهل العلم جعل هذا الفعل من الكبائر، فقال الهيتمي في الزواجر: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 58599.
وبخصوص تعليق طلاق زوجتك على وضع الزينة بغير إذنك: فإن كنتَ قد أذنتَ لها في وضع تلك الزينة متى شاءت فقد انحلت يمينك.. وبالتالي، فلا حنث عليك ولا يقع الطلاق ولو أقدمت زوجتك على التزين بدون إذنك، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: إن خرجت إلا أن آذن لك, أو حتى آذن لك, أو إلى أن آذن لك ـ متى أذن لها انحلت يمينه ولم يحنث بعد ذلك بخروجها بغير إذنه، لأنه جعل الإذن فيها غاية ليمينه, وجعل الطلاق معلقا على الخروج قبل إذنه, فمتى أذن انتهت غاية يمينه وزال حكمها. انتهى.
والله أعلم.