الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخطر ما ذكرت عن زوجك سبه الدين، فهذا كفر بالله تعالى وردة عن دين الإسلام.
قال ابن قدامة في المغني: ومن سبَّ الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جادّاً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو آياته أو برسله، قال الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة ]. فإذا كان ذلك قد وقع من زوجك فعلا فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، وأن يكثر من الأعمال الصالحة عسى الله أن يكفر عنه هذه الخطيئة. وراجعي الفتوى رقم: 5450 وهي عن شروط التوبة.
فإن تاب زوجك وعاد إلى الإسلام فبها ونعمت، وإن لم يتب فلا يحل لك البقاء معه أو تمكينه من معاشرتك لأن عقد النكاح انفسخ بردته، فإن رجع إلى الإسلام بعد ذلك رجعت إليه بالنكاح الأول ما دمت في العدة، وراجعي في حكم زوجة المرتد الفتوى رقم: 25611.
وأما بالنسبة للضرب الذي ذكرت فلا يجوز ولم يأذن الشرع في مثله، وراجعي الفتوى رقم: 69. والاعتداء على الزوجة، وصفعها في وجهها ينم عن سوء خلق، وليس هذا من فعل الأخيار، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ضرب الوجه، وهو مبين بالفتوى رقم: 96544. وعلى أية حال فإن حدث من زوجك معك ما ذكرت فقد أساء بذلك أبلغ الإساءة. وهذا فيما يتعلق بما صار من جهته هو، ومن جهتك أنت نوصيك بالصبر، والسعي في التفاهم وحل المشكلة بينكما وتوسيط بعض أهل الخير إن تطلب الأمر ذلك. وأما تركك البلد الذي يقيم فيه زوجك فلا يجوز إلا بإذنه ما لم يوجد ما يسوغ لك ذلك، فإقامة الزوجة حيث يقيم زوجها واجب عليها كما أوضحنا بالفتوى رقم: 79665.
وإذا كان زوجك قد قصر في حقك فلا تقصري في حقه، وإن لم يتق الله فيك فاتق الله فيه، وإن كان مقصودك بمخاصمة زوجك رفع أمره إلى القاضي الشرعي عند الخصام فلا حرج في ذلك، والأولى أن لا تلجأ الزوجة إلى ذلك حتى تستنفد أساليب الإصلاح. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 69177.
والله أعلم.