الخلع لا يعتبر من طلاق الغضبان

13-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
اختلفت أنا وزوجتي حيث لم آذن لها بالخروج للسهر مع أهلها فخرجت رغما عني وبقيت في بيت أبيها أكثر من شهرين وكانت تطلب الطلاق فذهبت أنا وبعض الرجال من أجل الإصلاح ولكن قاموا بقلة أدب علي أمام الرجال من شتم وافتراء فقلت لها أنا موافق على الطلاق والتقينا في المحكمة بعد يومين ولكن الشيخ قال لي أعطها مؤخرها فقلت لا أملك مالا فتحول الطلاق إلى خلع ولم يكن هناك شهود فقمت بالتصرف وأحضرت الشهود وتم الخلع، وسؤالي: هل يعتبر طلاق غضبان؟ علما بأن هناك مشاكل بين العائلتين ومنعا للصدام بينهما ـ دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة ـ من أحد أسباب الموافقة، فهل أعتبر في حكم المكره؟ أفيدوني مأجورين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يكن يجوز لزوجتك الخروج من بيتك بدون إذنك للسهر مع أهلها ويعتبر ذلك معصية لله تعالى ونشوزا مسقطا لنفقتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 99249.

كما لم يكن يجوز لأهلها السعي في التفريق بينكما ولا أن يؤذوك بسب أو شتم لحرمة أذى المسلم بغير حق، ففي سنن الترمذي وغيره عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله.

ثم إن كنت قد طلقت زوجتك مقابل التنازل عن مؤخر مهرها فهذا خلع وهو طلاق بائن، ولا يعتبر هذا من طلاق الغضبان. علما بأن الغضبان الذي لا يقع طلاقه هو أن يكون قد صدر منه وهو لا يعي ما يقول لشدة الغضب، كما أن وقوع الخلع على النحو الذي ذكرته منعا لحصول نزاع بين العائلتين ودفعا للضرر لا يدخل في طلاق المكره، والإكراه الشرعي الذي لا يقع معه الطلاق له ضوابط معروفة، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 156715.

والله أعلم.

www.islamweb.net