الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم أمكم ويحسن عزاءكم فيها، وأما عن وصيتها في السيارة فهي وصية لوارث فيجوز تنفيذها إذا وافق الورثة بطيب نفس منهم ولا يلزمهم ذلك، لما في الحديث المتفق عليه: لا وصية لوارث. وفي رواية للدارقطني زيادة: إلا أن يشاء الورثة.
وأما في شأن تقسيم الذهب فيجوز إذا تراضى الورثة على ذلك، فقسموا التركة قسمة تراض فنال كل واحدة من البنات شيء من الذهب، وأما عن استفادة الميت بتصدق أبنائه عنه: فقد دل الحديث على صحته وليس كون ذلك من ماله في الأصل، لأنه بعد موته أصبح ملكا للورثة فلهم التصدق عنه بما شاءوا، ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها، ولم توص وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم فتصدقي عنها.
وقد سأل سعد بن عبادة ـ رضي الله عنه ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتصدق عن أمه التي توفيت، فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر سعد بيراً وقال هذه لأم سعد. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
والله أعلم.