الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الذي نفتي به كما سبق في الفتوى رقم : 19162. واليمين تتخصص وتتقيد بالنية وبالسبب الباعث على الحلف. فإن لم يوجد من الحالف نية ولا سبب فإن يمينه تبقى على عمومها وإطلاقها.
وعليه؛ فإذا لم يكن قصدك هو منع الزوجة من السوق الذي كان محلا للنزاع، ولم يكن بذلك السوق أمر هو الجالب ليمينك، فإنك تحنث بذهابها إلى أي سوق، ويكون بذلك قد وقع عليها الطلاق. إلا إن كانت الزوجة تجهل أن هذا السوق الذي ذهبت إليه داخل في يمينك فإنها لا تطلق عند كثير من أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم 149707 وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم :30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لاتقصد طلاقا، والراجح مذهب الجمهور كما سبق.
والله أعلم.