الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد ملكك المبلغ المتبقي لديك في الحال في غير مرض موته، فهذه هبة صحيحة ماضية، وأما إن كان ما ذكر لك هو على سبيل الوصية وأن المبلغ المتبقي لديك يكون لك بعد وفاته فهي وصية ولا حرج فيها إن كان المبلغ يساوي ثلث التركة أوأقل منها، وأما لو كان أكثر من الثلث فلا بد من إذن باقي الورثة في الزائد عن الثلث وإلا ضم الزائد إلى تركة الميت وهذا على اعتبار كون الأخ غير وارث مع وجود أبناء الميت، وأما لو كان الأخ وارثا لعدم وجود من يحجبه فتكون الوصية حينئذ لوارث ولا تصح مالم يجزها باقي الورثة سواء كانت ثلثا أو أكثر، واعلم أن الهبة تأخذ حكم الوصية إن كانت في مرض الموت، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى.
والله أعلم.