الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا بد من تحققها حتى يكون الزواج صحيحا، وقد سبق لنا بيانها بالفتوى رقم: 1766.
ومن أهم هذه الشروط إذن الولي وحضور الشاهدين، واتفقت المذاهب الأربعة على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، وقد اختلف الفقهاء في وقت وجوب الإشهاد، فالجمهورعلى أنه عند العقد، والمالكية يصح عندهم العقد ابتداء من دون إشهاد، ولكن لا يجوز الدخول عندهم حتى يقع الإشهاد، كما بينا بالفتوى رقم: 52127.
وبناء على ما ذهب إليه المالكية إن لم يكن زوجك قد دخل بك فيمكن الإشهاد على هذا الزواج عند الدخول، وأما إن دخل بك قبل الإشهاد فالواجب فسخ النكاح، وعلى تقدير الفسخ فإن رغبتما في الاستمرار فيمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح أي مستوفيا الشروط التي سبقت الإشارة إليها.
والله أعلم.