الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد تم بالفعل، وقد أصبحت زوجا لهذا الرجل فلا حق لوالدك في السعي لتطليقك من زوجك ولا تجب عليك طاعته في ذلك، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف.
قال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها .. الإنصاف.
كما أن زوجك إذا طلب الدخول بك وكان قد أدى لك معجل المهر فلا حق لك ولا لأبيك في الامتناع منه.
قال ابن قدامة: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك. المغني.
وأما معاهدتك لأبيك بألا تكلمي زوجك فهو وعد غير لازم لك، وانظري الفتوى رقم : 12729
وإذا لم تردي على اتصالات زوجك خوفا من غضب والدك فنرجو ألا يكون عليك إثم في ذلك ما دمت لم تنتقلي إلى بيته، وانظري الفتوى رقم : 77995.
مع التنبيه على أن بر والدك واجب عليك بكل حال فإن حق الوالد عظيم فلا يجوز لك الإساءة إليه أو جفوته، وينبغي أن تسعي للإصلاح بينه وبين زوجك وتجتنبي ما يعكر صفوهما، ويمكنك الاستعانة ببعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من أهل الدين ممن يقبل والدك قولهم.
والله أعلم.