الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك نصابا في وقت من السنة ثم حال عليه الحول وهو كذلك لزمته الزكاة، فإن استفاد مالا أثناء حول المال الأول، فإن كان ناتجا عنه كأن يكون من ربحه أو نمائه، فإن حولهما واحد وهو حول الأصل، وإن لم يكن ناتجا عنه وكان من جنسه ضمه إليه في النصاب وابتدأ حولا جديدا للمال المستفاد، وإن شاء ضمه إلى ماله القديم فعجل زكاته معه وهذا أسهل لضبط إخراجها.
ولا يجوز تأخير إخراج زكاة ما حال حوله ليخرجها مع المتأخر, وإن لم يكن المستفاد من جنس المال الأول كما هو الحال هنا حسب السؤال فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه، وله تقديم زكاته قبل حولان الحول.
والله أعلم.