الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن بر الأم من أوجب الواجبات ومن أفضل القربات، ومن البر الواجب للأم الإنفاق عليها عند حاجتها، أما إذا كانت الأم في كفاية فلا حق لها في شيء من مال أولادها بغير رضاهم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم : 133046.
وعلى ذلك فلا يلزمك أن تعطي لأمك ما وعدتها به من مالك مادامت غير محتاجة إليه، لكن عليك أن تبريها بما تقدرين عليه وتحرصي على إرضائها واجتناب ما يغضبها، والأولى أن تعطيها ما لا يلحقك ضرر بإعطائه ولا سيما وقد وعدتها.
جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لِي وَالِدَةٌ وَأُخْتٌ وَزَوْجَةٌ فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ : أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي وَدَعَتْ عَلَيَّ. قَالَ لَهُ مَالِكٌ مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. أنوار البروق في أنواع الفروق.
والله أعلم.