لا حق للأم في مال أولادها بغير رضاهم ما لم يكن بها حاجة

14-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة في المرحلة الجامعية وأعيش مع أمي، وأمي تعمل كمعلمة ولها دخل مادي طيب ولله الحمد وزادها الله من فضله.
سؤالي: أمي علمت أنه سيأتي مبلغ من المال، فأصرت علي وحلفت أن تأخذ نصف هذا المبلغ، وقالت لن أسامحك إذا لم تعطني نصف المبلغ، وهي ليست بحاجة إليه، وأنا منذ دخولي الجامعة أقوم بإعطائها المكافأة كاملة شهريا، وحتى الضمان الاجتماعي الذي يأتيني لأني أرملة أقوم بإعطائها إياه؛ لذلك أنا في داخلي لا أريد إعطاءها نصف المبلغ لكن المشكلة أني وعدتها خوفا من غضبها، وثانيا أنا أخشى أن يغضب علي الله إن لم أعطها، مع العلم أنها ليست في حاجة إليه ولله الحمد.
هل يجوز أن آخذ المبلغ كله بغير علمها وأن أخلف وعدي الذي لم أقطعه إلا لأني أخشى غضبها؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخفى أن بر الأم من أوجب الواجبات ومن أفضل القربات، ومن البر الواجب للأم الإنفاق عليها عند حاجتها، أما إذا كانت الأم في كفاية فلا حق لها في شيء من مال أولادها بغير رضاهم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم : 133046.
وعلى ذلك فلا يلزمك أن تعطي لأمك ما وعدتها به من مالك مادامت غير محتاجة إليه، لكن عليك أن تبريها بما تقدرين عليه وتحرصي على إرضائها واجتناب ما يغضبها، والأولى أن تعطيها ما لا يلحقك ضرر بإعطائه ولا سيما وقد وعدتها.

جاء في الفروق للقرافيقِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لِي وَالِدَةٌ وَأُخْتٌ وَزَوْجَةٌ فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ : أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي وَدَعَتْ عَلَيَّ. قَالَ لَهُ مَالِكٌ مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ أَيْ وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. أنوار البروق في أنواع الفروق.

والله أعلم.

www.islamweb.net