الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تفعل ما حلفت عليه من تقديم رشوة لهذا الشخص فلا شيء عليك، وما دام قصدك باليمين الامتناع من الرشوة فإنك إذا أكرمت هذا الشخص لسبب مباح لا تحنث بذلك، وذلك لأن النية في اليمين تقيد المطلق وتخصص العام، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.
والله أعلم.