الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بثياب عليها طيب بحيث يجد الناس ريحها سواء وضعت هذا الطيب بنفسها، أو وجد بسبب ثوب آخر وضع على ثوبها، لأن المقصود شرعا أن تخرج المرأة غير متطيبة حتى لا تفتن غيرها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات غير متطيبات. وإذا أرادت أن تخرج به فيجب عليها إزالة الرائحة منه وإلا أثمت بخروجها به. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 58599.
وأما الضرورة فلا شك في أنها تبيح المحظور، ولكن الضرورة مجالها ضيق فلا تتحقق إلا في حالة استثنائية، فقد ذكر العلماء أن الضرورة التي تبيح المحظور هي بلوغ الإنسان حداَ إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب الهلاك أو وقع في مشقة يصعب عليه تحملها. فهذه هي الضرورة التي يرتفع معها الإثم وإلا فلا.
والله أعلم.