الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لإخوتك الضغط عليك من أجل الزواج بهذه المرأة، ولكن إن أمكنك الزواج منها لرعايتها ورعاية أولاد أخيك ـ إن كان له أولاد منها ـ فهذا عمل جليل تنال به الثواب الجزيل، ولم نفهم ما تقصد بأن يكون الزواج على الورق فقط، ولكننا نقول إن الزواج إما أن يستوفي شروطه وأركانه من رضا الطرفين، والصداق ـ المهرـ والشاهدين، وولي المرأة، فهذا زواج صحيح سواء وثق على ورق أم لم يوثق، وتترتب عليه آثاره من استحقاق هذه الزوجة لحقوقها ونسبة الأولاد إلى الزوج والتوارث إلخ، ويستوي فيه الجاد والهازل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أصحاب السنن.
ولكن إن قصد بكونه زواجا على الورق فقط اشتراط إسقاط بعض حقوق الزوجة كالوطء ونحو ذلك، فاشتراط مثل هذا قبل العقد باطل، ولكن هل يبطل به العقد أم لا، في ذلك خلاف سبقت الإشارة إليه بالفتوى رقم: 120108.
وهذا كله فيما إذا استوفى الزواج شروط الصحة، وأما إذا لم يستوف هذه الشروط فهو زواج باطل شرعاً، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، ويستوي فيه الجاد والهازل أيضاً، ولا يجوز للرجل في هذه الحالة معاشرة المرأة، لأن الزواج غير ثابت شرعاً، ولو حدث ذلك كان زناً، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامه: 1766، 123332، 96241.
والله أعلم.