الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجائزة المتحصل عليها من القمار حرام، ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وليس لك أن تأخذ منها لنفسك أوتعطيها أوأمك أووالد زوجتك أوغيرهم، ما لم يكونوا فقراء محتاجين إليها. قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وقد ذكرت أن أمك ليست بحاجة إلى المال الحرام فلا تعطى منه، وزوجتك أنت المسؤول عن نفقتها وليس لك أن تعطيها من المال الحرام ما لم تكن أنت محتاجا إليه لفقرك فتأخذ قدر حاجتك وهكذا، فالقاعدة فيمن يستحق ذلك المال هي وجود وصف الفقر والحاجة.
والله أعلم.