الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب أن يعق عن السقط إن كان قد نفخ فيه الروح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
7830.
والعقيقة عن الأبناء من أسباب نيل شفاعتهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
5611، والفتوى رقم:
6343.
وقد بينا أنه لا يجزئ التصدق بثمن العقيقة عن ذبحها في الفتوى رقم:
2831، فإن كان دفعكم المال للجمعية الخيرية من باب أن توكلوها على ذبح العقيقة وتوزيعها فلا بأس بذلك.
والله أعلم.