الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تصح ولا تجوز، لأن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وحقيقة هذا العقد أنه قرض بفائدة، حيث إن أختك ستقرضك مبلغا ليساعدك في تشطيب منزلك وأنت ضامن لها رد ما أقرضتك من مال، بالإضافة إلى استحقاقها تلك النسبة عند تأجير المنزل، فهو قرض بفائدة وتسمية الأشياء بغير اسمها لا يغير من حكمها.
وإذا أردت معاملة مشروعة مع أختك فيمكنك أن تجري معها عقد استصناع بضوابطه الشرعية، راجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 74087 كما يجوز لأختك أن تجري معك معاملة تورق بحيث تشتري سلعة ثم تبيعك إياها بربح لتنتفع أنت ببيع السلعة وتنفق ثمنها في التشطيب أوغيره وهكذا .
وأما المعاملة المذكورة فلا تصح وفق ما ذكر.
والله أعلم.